كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس وعائشة رضي الله عنهم.
وكما يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها، يحرم الجمع بين الأختين على ما قال تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (¬1). وسواء كانتا أختين من النسب أو الرضاع فلو نكحهما معًا بطل النكاحان، ولو نكح واحدة ثم نكح الأخرى فنكاح الثانية باطل، وإذا أبان امرأته بطلاق قبل الدخول أو بعد الدخول وانقضت العدة حل له نكاح أختها، وكذلك قبل انقضاء العدة عند الشافعي ومالك خلافًا لأبي حنيفة، ولا تنكح أخت الرجعية حتى تنقضي عدتها بالاتفاق، ويجوز أن يجمع بين المرأة وزوجة ابنها وبينها وزوجة أبيها، وقد جمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي أم كلثوم وبين امرأته ليلى بنت مسعود النهشلية، إنما المحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع؛ لو كانت إحداهما ذكرًا حرم عليه نكاح الأخرى، وليست هاتين قرابة ولا رضاع.

الأصل
[1307] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه كان يقول في قول الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}: أن يقول الرجل للمرأة في عدتها من وفاة زوجها: إنك علي لكريمة، وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرًا ورزقًا، ونحو هذا من القول (¬2).
[1308] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن حميد،
¬__________
(¬1) النساء: 23.
(¬2) "المسند" ص (273).

الصفحة 398