كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
عن أنس؛ أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (¬1).
[1309] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزناد ومحمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬2).
[1310] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬3).
[1311] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "فإذا حللت فآذنيني".
[قالت] (¬4): فلما حللت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباني.
فقال: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة" فنكحته فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت به (¬5).
الشرح
الأصل يتعلق بالخطبة إلا ما روي عن أنس أن عبد الرحمن تزوج على نواة فهو دخيل في الأصل وقد مرّ ذلك من قبل، وفي الخطبة جملتان:
أحداهما: أن التصريح بخطبة المعتدة حرام؛ وأما التعريض فهو جائز في عدة الوفاة، قال تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ
¬__________
(¬1) "المسند" ص (274).
(¬2) "المسند" ص (274).
(¬3) "المسند" ص (274).
(¬4) من "المسند".
(¬5) "المسند" ص (274).
الصفحة 399
499