كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬1)، ومثل القاسم التعريض بأن يقول: إنك علي لكريمة وسائر ما ذكر، ومن التعريض أن يقول: إذا حللت فآذنيني، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ومثلهُ عطاء بأن يقول: إن لي حاجة، وأبشري، وأنت بحمد الله نافقة (¬2).
وقال ابن عباس: يقول: إني أريد التزويج، ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة (¬3).
وأما المعتدة عن فرقة الحياة فلا يجوز التعريض بخطبتها إن كانت رجعية، وإلا فإن كانت ممن لا تحل للذي بانت منه كالمطلقة ثلاثًا والملاعنة فيجوز التعريض بخطبتها، وإن كانت تحل ففيه قولان للشافعي.
والجملة الثانية: أنه تحرم الخطبة على خطبة الغير بعد الإجابة، وقد سبق ما أورده ها هنا من حديث أبي هريرة وابن عمر، لكن زاد ها هنا في إسناد حديث أبي هريرة: محمَّد بن يحيى بن حبان، وكذلك حديث فاطمة بنت قيس.
الأصل
[1312] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة أحسبه إسماعيل بن إبراهيم، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أمسك أربعًا وفارق سائرهن" (¬4).
[1313] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وتحتي خمس نسوة
¬__________
(¬1) البقرة: 235.
(¬2) رواه عبد الرزاق (12150).
(¬3) رواه البخاري (5124).
(¬4) "المسند" ص (274).
الصفحة 400
499