كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وحديث نوفل بن معاوية رواه الشافعي في غير هذا الموضع فقال: أخبرني من سمع ابن أبي الزناد.
وقوله: "وبعض أصحابنا" يريد أصحاب الحديث، وربما أطلقه وأراد مالكًا، ويوافقها ما روي عن عروة بن مسعود قال: أسلمت وتحتي عشرة نسوة، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن، واخترت منهن أربعًا، منهن ابنة أبي سفيان (¬1).
والحديث الأخير رواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، وكذلك رواه ابن لهيعة عن أبي وهب كما قدمنا من غير توسيط أبي خراش وذكر أبي خراش من زيادة إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (¬2).
وفي الأحاديث أن المشرك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهنَّ كتابيات؛ فإنه يختار منهن أربعًا ويفارق البواقي، وإطلاق الحديث يدل على أنه لا فرق بين أن يكون قد نكحهن معًا أو على التعاقب، وأنه إذا نكحهن على التعاقب يجوز له إمساك الأخريات، وكذلك لو أسلم على أختين يختار واحدة منهما، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: إن نكحهن معًا فليس له إمساك واحدة منهن، وإن نكحهن على التعاقب فيمسك أربعًا من الأوليات ويفارق الأخريات، وكذلك في الأختين.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (7/ 184).
(¬2) رواه أبو داود (2243)، وابن حبان (4155) من طريق يحيى بن أيوب، والترمذي (1129، 1130) من الطريقين.
قال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود".

الصفحة 404