كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
الأصل
[1315] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (¬1).
الشرح
قد سبق صدر الحديث من رواية الشافعي عن مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، وأتينا هناك بما لا غنى عنه من الشرح (¬2).
الأصل
[1316] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابنة سبع سنين، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (¬3).
[1317] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر نعيمًا أن يؤامر أم ابنته فيها (¬4).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (275).
(¬2) سبق في "كتاب اختلاف مالك والشافعي" وهو ساقط من النسخة.
والحديث رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1979)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم (2/ 82) من طريق ابن جريج.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
(¬3) "المسند" ص (275).
(¬4) "المسند" ص (275).
الصفحة 405
499