كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الشرح
الحديث صحيح، أخرجه البخاري عن محمَّد بن يوسف عن سفيان، وأخرجه البخاري ومسلم من طرق عن هشام بن عروة، وزادا: "وكنت ألعب بالبنات وكن جوار يأتينني، فإذا رأين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتقمعن منه، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسرّ بهن إلي" ومر الحديث في الكتاب من هذِه الزيادة (¬1).
وقولها: "وبنى بي" تريد الزفاف، وفي رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهي بنت سبع، وزفت إليه وهي بنت تسع. يقال: بنى بأهله وبنى على أهله، ومنهم من لم يثبت الأول والحديث يرد عليه.
وفي الحديث دليل على أن للأب تزويج البكر الصغيرة، وقد اتفق عليه أهل العلم، واختلفوا في أن البكر البالغة هل يزوجها أبوها من غير استئذانها على ما قدمناه، وذكر أن قوله: "والبكر تستأذن" حمل على استطابة نفسها بالاستئذان كما أمر بالمشاورة، وكما ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر نعيمًا بمؤامرة أم ابنته في نكاحها، ومعلوم أن ذلك لاستطابة نفس الأم، وجواز نكاح البنت لا يتوقف على إذن الأم بالاتفاق؛ وإنما أورد الشافعي حديث نعيم ها هنا استئناسًا واستشهادًا.
ونعيم: هو ابن عبد الله بن أسيد بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب العدوي، ويقال له: نعيم النحام، وربما قيل: نعيم بن النحام ثم قيل: نعيم بن النحام بن عبد الله، وقيل: نعيم بن عبد الله بن النحام أسلم بمكة، وقتل يوم أجنادين في زمان عمر
¬__________
(¬1) سبق برقم (835).

الصفحة 406