كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
ابن الخطاب رضي الله عنه.
وحديثه من رواية ابن جريج منقطع، لكنه روي موصولًا بروايات، فمنها: عن محمَّد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب إلى نعيم بن عبد الله -وكان يقال له: النحام أحد بني عدي- ابنته وهي بكر، فقال له نعيم: إن في حجري يتيمًا لي لست مؤثرًا عليه أحدًا، فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابن عمر خطب ابنتي وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيمًا له، فأرسل إلى نعيم فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضها وأرض ابنتها" (¬1).
وذكر أن اليتيم كان ابن أخيه، وأنه أراد أن يزوجها منه، وروى إسماعيل بن أمية عن الثقة عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وآمروا النساء في بناتهن" (¬2).
الأصل
[1318] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يباشر إن شاء (¬3).
الشرح
هذا موقوف، وقد روي مرفوعًا مرسلًا من رواية مالك عن زيد بن
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (7/ 116).
(¬2) رواه أبو داود (2095).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (14)، و"الضعيفة" (3/ 677) لجهالة الثقة.
(¬3) "المسند" ص (275).
الصفحة 407
499