كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

أسلم أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" (¬1).
وموصولًا من رواية أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟
قال: "ما فوق الإزار" (¬2).
وروى البخاري في "الصحيح" (¬3) عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] (¬4) أمرها فائتزرت.
وفي ذلك دليل على أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.
وقال مالك وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.

الأصل
[1319] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن علي بن شافع، أخبرني عبد الله بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عمرو بن فلان بن أحيحة، قالي الشافعي: أنا شككت- عن خزيمة بن ثابت؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها.
¬__________
(¬1) "الموطأ" (1/ 57 رقم 124).
(¬2) رواه البيهقي (7/ 191).
(¬3) "صحيح البخاري" (302).
وروى مسلم أيضًا من حديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتأتزر بإزار ثم يباشرها.
(¬4) سقط من "الأصل". والمثبت من "الصحيح".

الصفحة 408