كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

مخرج في "كتاب مسلم" قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا بصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده (¬1).
وقوله: "وقد أخرج من كمه قصة من شعر" في رواية "الصحيح": "وقد تناول قصة من شعر كانت في يد حرسي".
والقصة من الشعر: ما أقبل على الجبهة من شعر الرأس سمي قصة؛ لأنه يقص، وقيل: كل خصلة من الشعر قصة، وأراد النهى عن وصل الشعر.
وقوله: "أين علماؤكم" يحتمل أن يريد: ليشهدوا لما أقول، ويحتمل أن يريد: ليتعلموا ما أقول فقد غفلوا عنه.

الأصل
[791] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي -قال: وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما؛ أن عليًّا - رضي الله عنه - قال لابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى من نكاح المتعة، وعن لحوم الحُمر الأهلية (¬2).
[792] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبى حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس معنا نساء، فأردنا أن نختص، فنهانا من ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجلٍ بالشيء (¬3).
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (1128/ 125).
(¬2) "المسند" ص (162).
(¬3) "المسند" ص (162).

الصفحة 41