كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وعن علي بن طلق قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتوا النساء في أدبارهن (¬1).
ويروى تحريمه والنهي عنه عن علي وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
وقوله: "في أي الخُرْبَتَين أو في أي الخُرْزَتَين أو في أي الخُصْفتين" ذكر أبو عبيد الهروي هذِه الألفاظ في "الغريبين"، وقال بعدها: "كلٌ قد روي" فرد التردد إلى اختلاف الرواية" ثم قال: الخُرْبة: كل ثقب مستدير، وحكي عن أبي عبيد أنه قال: الذي تعرفه العرب أن الخربة: هي عروة المزادة، سميت خُرْبَة لاستدارتها، وكل ثقب مستدير فهو خربة.
قال: والخُرْزَة مثل الخُرْبة، والخُصْفة مثل الخرزة، من خصفت النعل.
الأصل
[1320] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل يعني: ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الوليان فالأول [حق] وإذا باع المجيزان فالأول أحق (¬2).
الشرح
روى الشافعي الحديث في "الإملاء" عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وستأتي هذِه الرواية من بعد في الكتاب، وأبهم في كتاب "أحكام القرآن" فقال:
¬__________
(¬1) رواه الترمذي (1164)، والنسائي في "الكبرى" (9023)، وابن حبان (4199)، وقال الترمذي: حديث حسن.
(¬2) "المسند" ص (276).
الصفحة 411
499