كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولعل سببه أن سعيد بن أبي عروبة اختلفت روايته: فروى أبو بحر البكراوي عنه عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوَّجها وليان فهي للأول منهما" (¬1).
وروى عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع من رجلين بيعًا فهو للأول منهما، وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول" (¬2).
وعن أبي عاصم، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أو عقبة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق، وإذا باع المجيزان فالأول أحق" (¬3).
وذُكر أن رواية من رواه عن سمرة أصح (¬4)، ويؤيده أن معاذ بن هشام روى عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول، وأيما رجلين ابتاعا بيعًا فهو للأول منهما" (¬5)، وأن أشعث بن عبد الملك روى عن الحسن عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" (¬6).
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (7/ 140).
(¬2) رواه الحاكم (2/ 191) والبيهقي (7/ 140).
(¬3) رواه البيهقي (7/ 141) وقال: والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب.
(¬4) ذكر ذلك البيهقي (7/ 141) والمصنف كثيرًا ما يعقل عن البيهقي مع إبهام ذلك.
(¬5) رواه الحاكم (2/ 190)، والبيهقي (7/ 141) من طريقه، ورواه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن الجارود (622)، والحاكم (2/ 41) من طرق أخر عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
(¬6) رواه البيهقي (7/ 141).

الصفحة 412