كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وفقه الحديث أن المرأة إذا كان لها وليان كأخوين مثلًا فزوجها كل واحد منهما من رجل وعرف السابق من النكاحين فهو الصحيح والثاني باطل، سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل.
وعن مالك: إن دخل بها الثاني فهي للثاني، وإن وقع النكاحان معًا أو لم يُدرى وقعا معًا أو سبق أحدهما الآخر فهما باطلان، والاحتياط في الصورة الثانية أن يأمرهما الحاكم بالطلاق أو يطلقها أحدهما ويتزوجها الآخر، وإن عرف السابق ثم اشتبه وقف الأمر إلى التبين، وإن عرف سبق أحدهما على الآخر ولم يعرف السابق فكذلك الحكم أو يقضى ببطلانهما؟
فيه قولان للشافعي.
وقوله: "وإذا باع المجيزان فالأول أحق" وفي بعض الروايات: "إذا نكح المجيزان فالأول أحق" فقد جمع بين اللفظتين أبو عبيد الهروي في "كتابه" ونسبهما إلى حديث شريح، وقال: المجيز: الولي، والمجيز: القيم بأمر اليتيم، والمجيز: العبد المأذون له في التجارة.

الأصل
[1321] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة [الثالثة] (¬1) في الواحدة والاثنتين (¬2).
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (276).

الصفحة 413