كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الشرح
قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬1).
اتفق أهل العلم على أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يحسب بقية الحيض قرءًا، وإن طلقها وهي طاهر فبقية الطهر يحسب قرءًا عند من قال: "الأقراء: الأطهار"، حتى إذا شرعت في الحيضة الثالثة فتبين منه ولا يملك الزوج الرجعة، وبه قالت عائشة.
وعن مالك، عن نافع وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار؛ أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبريء منها، ولا ترثه ولا يرثها (¬2).
وعن ابن عمر مثله، وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله وأبو بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار.
وأما من قال: "إن الأقراء هي الحيض" فبقية الطهر لا يحسب قرءًا عنده، وتبقى العدة والرجعة إلى انقضاء الحيضة الثالثة، وأثر علي رضي الله عنه يوافقه، وشرط أبو حنيفة أن تغتسل أيضًا إن لم يبلغ دمها أكثر الحيض، وظاهر لفظ الأثر اشتراط الغسل مطلقًا، ويروى مثله عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما.
وقوله: "في الواحدة والاثنتين" يبين أن موضع الرجعة ما إذا لم يستوعب الثلاث.
¬__________
(¬1) البقرة: 228.
(¬2) "الموطأ" (2/ 577 رقم 1199).

الصفحة 414