كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وأشار به إلى أنه رواه جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن علي، وجابر ضعيف ضعفه ابن عيينة وغيره، وعبد الله بن نجي مجهول (¬1).
ورواه أيضًا سويد بن عبد العزيز، عن غيلان بن جامع، عن عطاء ابن أبي مروان، عن أبيه، عن علي، لكنهم ضعفوا سويدًا.
وروي عن محمَّد بن عبد الملك الواسطي، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة (¬2).
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني: أبو عبد الرحمن رجل مجهول.
وقد روى مسلم في "الصحيح" (¬3) عن محمَّد بن رمح، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لبٍّ منكن".
قيل: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟
قال: "أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعمل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا نقصان الدين".
وأما الأثر الثاني فشهادة الصبيان غير مقبولة عند جمهور أهل العلم، واستؤنس له بقوله تعالى: {شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (¬4)
¬__________
(¬1) قال الحافظ في "التهذيب" (6/ 50): قال البخاري وابن عدي: فيه نظر، وقال النسائي: ثقة، وقال الشافعي في مناظرته مع محمَّد بن الحسن في الشاهد واليمين: عبد الله بن نجي مجهول، روينا ذلك في الألقاب للشيرازي بسنده إلى الشافعي.
(¬2) رواه الدارقطني (4/ 232 رقم 100 - 101).
(¬3) "صحيح مسلم" (79).
(¬4) البقرة: 282.
الصفحة 417
499