كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وأيضًا بقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (¬1) والصبي ليس بمرضٍ، وعن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، وقال مالك: تقبل شهادتهم في الجراح التي تقع في موضع ما لم يتفرقوا، ولا تقبل في غيرها.
الأصل
[1325] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن [عمير (¬2)] عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحكم الحاكم أو لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان" (¬3).
الشرح
عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع الثقفي البصري أبو يحيى.
سمع: أباه.
وروى عنه: محمَّد بن سيرين، وعبد الملك بن عمير، وعلي بن زيد.
ويقال: إن عبد الرحمن أول مولود ولد بالبصرة (¬4).
والحديث صحيح، أخرجه البخاري (¬5) عن آدم، ومسلم (¬6) عن محمَّد بن المثنى عن محمَّد بن جعفر، بروايتهما عن شعبة عن عبد الملك بن عمير، وأبو داود (¬7) عن محمَّد بن كثير عن سفيان.
¬__________
(¬1) البقرة: 282.
(¬2) في الأصل: عمر. تحريف، والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (276).
(¬4) انظر "التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 838)، و"التهذيب" (17/ ترجمة 3771).
(¬5) "صحيح البخاري" (7158).
(¬6) "صحيح مسلم" (1717/ 16).
(¬7) "سنن أبي داود" (3589).
الصفحة 418
499