كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
[عن] (¬1) الحسن البصري أنه قال: والله ما كان يحتاج إليهم ولكن أحب أن يستن به الحكام بعد. (¬2)
وفائدة المشاورة استمالة القلوب واجتماع الكلمة، وأن ينبهه من يشاوره على من يخشاه يغفل عنه ويدله على ما يجهله، وإنما يشاور العالمُ الأمين دون الجاهل والخائن، وقوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬3).
الأصل
[1327] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره، حتى جاء إبراهيم فقال الله تعالى: {وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38)} (¬4).
الشرح
عمرو بن أوس الثقفي.
روى عنه: عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى.
مات قبل مقتل سعيد بن جبير (¬5).
وقال الشافعي في قوله: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬6): الذي سمعت فيه أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره في نفس ولا مال، وإنما يعاقب كل أحد بعمل نفسه إلا ما خص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الأصل وهو
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل". والسياق يقتضيها.
(¬2) رواه البيهقي (10/ 109).
(¬3) الشورى: 38.
(¬4) "المسند" ص (277).
(¬5) انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2500)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 1219)، و"التهذيب" (21/ ترجمة 4329).
(¬6) فاطر: (18).
الصفحة 420
499