كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
والحديث يدل على تقديم قريش للإمامة والإمارة.
وقد روى البخاري في "الصحيح" (¬1) عن أبي الوليد، ومسلم (¬2) عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بروايتهما عن عاصم بن محمَّد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان".
وقوله: "إلا أن تعدلوا عنه ... إلى آخره" يوهم أنهم إذا عدلوا يفوض الأمر إلى غيرهم، ولكن روى أنس وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأئمة من قريش" (¬3).
واتفق الجمهور على اشتراط النصب في الإمامة، فليحمل ذلك على نقل الأمر من شخص، وروى معاوية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كتبه الله على وجهه ما أقاموا الدين" (¬4).
الأصل
[1332] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن سليم، عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة الأنصاري، عن أبيه، عن جده رفاعة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نادى: "أيها الناس إن قريشًا أهل أمانة، من بغاها العواثر أكبّه الله لمنخريه" يقولها ثلاث مرات (¬5).
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (3501).
(¬2) "صحيح مسلم" (1820).
(¬3) رواه النسائي في "الكبرى" (5942) عن أنس.
وصحح الحديث الألباني في "الإرواء" (2/ 298).
(¬4) رواه البخاري (3501).
(¬5) "المسند" ص (279).
الصفحة 424
499