كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

حكاه ابن مسعود كان أمرًا شائعًا لا يشتبه مثله على علي، وقد أنكر على ابن عباس الرخصة في نكاح المتعة وأخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، فدل على أنه علم النسخ، ويروى عن الربيع بن سبرة عن أبيه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذِه النساء إلا أن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة" (¬1).
وقوله: "إن عليًّا قال لابن عباس رضي الله عنهما" أشار به إلى ما روي عن ابن عباس أنه كان يرخص فيه للمضطر بطول السفر، ويقال إن ابن عباس رجع عما كان يقوله.
وفي قوله: "فأردنا أن نختصي" ما يبين قوة ورعهم وشدة احتياطهم، حيث عزموا على الخِصاء ولم يبالوا بما يلحقهم منه خوفًا من الوقوع في الحرام، وفيه النهي عن الخصاء.

الأصل
[793] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلِّفكم أو توضع" (¬2).
[794] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن يحيى بن [سعيد] (¬3) عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي بن أبي طالب , أن رسول الله كان يقوم في الجنائز ثم جلس (¬4).
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1406/ 21).
(¬2) "المسند" ص (162).
(¬3) في الأصل: سعد. تحريف، والمثبت من "المسند".
(¬4) "المسند" ص (162).

الصفحة 43