كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
الأصل
ومن كتاب الأشربة
[1342] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شراب أسكر فهو حرام" (¬1).
[1343] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البتْع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام" (¬2). والله أعلم.
الشرح
الحديث من رواية سفيان مخرج في "الصحيحين" (¬3)، وكذلك من رواية مالك، فرواه البخاري (¬4) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (¬5) عن يحيى ابن يحيى بروايتهما عن مالك، ورواه أبو داود (¬6) عن القعنبي عن مالك.
والتاء من البتع ساكنة في الروايات وهو المشهور في اللغة، ومن أهل اللغة من فتحها: وهو شراب العسل، وقد ورد التفسير في الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني رسول - صلى الله عليه وسلم - ومعاذًا إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن شرابًا يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، فقال: "كل مسكر حرام" (¬7).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (281).
(¬2) "المسند" ص (281).
(¬3) "صحيح البخاري" (242)، و"صحيح مسلم" (2001/ 69).
(¬4) "صحيح البخاري " (5585).
(¬5) "صحيح مسلم" (2001/ 67).
(¬6) "سنن أبي داود" (3682).
(¬7) رواه البخاري (4343)، ومسلم (1733/ 70).
الصفحة 437
499