كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

[قال] (¬1): "لا تطعموه" (¬2).
وعن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن ديلم الحميري قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا.
قال: "هل يسكر"؟ قلت: نعم.
قال: "فاجتنبوه" (¬3).
وفي "الصحاح" (¬4) أن الغبيراء: شراب تتخذه الحبشة من الذرة يسكر، وذكر في "ديوان الأدب" مثله، فقال: والغبيراء: السكركة، وهي شراب يتخذ من الذرة، ثم قال في باب فعلل: والسكركة: نبيذ التمر، وربما تقع السكركة عليها جميعًا.

الأصل
[1345] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة" (¬5).
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "التخريج".
(¬2) رواه ابن حبان (5367)، والبيهقي (8/ 292) من طريق عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن عمر بن الحكم، عنها.
(¬3) رواه أبو داود (3683). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".
(¬4) "الصحاح" (غير).
قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 202): واختلف في تفسير الغبيراء، فقيل: الطنبور، وقيل: العود، وقيل: البربط، وقيل: السكركة بضم الكاف الأولى وتسكين الراء: مزر يصنع من الذرة أو من القمح.
(¬5) "المسند" ص (281).

الصفحة 440