كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وأمه من نساء الأنصار صلت القبلتين مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذكرت في نساء الصحابة ولم تسم (¬1).
والنهي عن الخليطين ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية جابر (¬2)، وفي "الصحيحين" (¬3) من رواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، لينبذ كل واحد منهما على حدة".
وقد أخذ بظاهر الحديث جماعة منهم: عطاء وطاوس، وقالوا بتحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب المتخذ منهما مسكرًا، فإن اشتد وصار مسكرًا اجتمع للتحريم جهتان، وبهذا قال مالك وأحمد.
وقال الأكثرون: لا بأس بشرب الخليطين قبل الاشتداد، ويدل عليه ما روي عن عائشة أنها قالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
وعن الليث بن سعد أنه إنما كره أن ينبذا جميعًا لأن كل واحد منهما يشد صاحبه، وذكر الحافظ البيهقي في كتاب "السنن الكبير" (¬5)
أن النهي عن الخليطين يحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون النهي للخلط سواء بلغ حد الإسكار أو لم يبلغ.
¬__________
(¬1) انظر "الإصابة" (8/ ترجمة 12262).
(¬2) رواه البخاري (5602)، و (1986).
(¬3) "صحيح البخاري" (5602)، و"صحيح مسلم" (1988/ 24).
(¬4) رواه أبو داود (3708).
قال الحافظ في "الدراية" (990): إسناده ضعيف، وكذا الألباني في "ضعيف أبي داود".
(¬5) "السنن الكبير" (8/ 307).
الصفحة 444
499