كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ذكر فيها الخمر- فقام إليه أبو وهب الجيشاني فسأله عن المزر.
قال: "وما المزر"؟ قال: شيء يصنع من الحب.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "كل مسكر حرام" (¬1).
وعن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله، عن ديلم الجيشاني قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنا بأرض باردة شديدة البرد نصنع بها شرابًا من القمح، أفيحل يا نبي الله؟
فقال: "أليس بمسكر"؟
قالوا: بلى، قال: "فإنه حرام" (¬2).
وروى مسلم في "الصحيح" عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمَّد، عن عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومسكر هو"؟
قالوا: نعم.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كل مسكر حرام ... " (¬3).
وقد قدمنا القول في اسم أبي وهب الجيشاني، وفي أنه هل هو من الصحابة؟
وفي هذه الأحاديث ما يدل على أنه من الصحابة.
¬__________
(¬1) رواه البيهقي (8/ 292) من طريقه، ورواه النسائي من طريق إبراهيم بن نافع، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عمر.
وصححه الألباني في "صحيح النسائي".
(¬2) رواه البيهقي (8/ 292).
(¬3) "صحيح مسلم" (2002/ 72).

الصفحة 449