كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الأصل
[1353] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينبذ له في سقاء، فإن لم يكن فتور من حجارة (¬1).
[1354] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس في بعض مغازيه، فقال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت: ماذا قال؟
قالوا: نهى أن ينبذوا في الدباء والمزفت (¬2).
[1355] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت (¬3).

الشرح
حديث جابر أخرجه مسلم في "الصحيح" (¬4) من وجه آخر، وحديث ابن عمر أخرجه (¬5) عن يحيى بن يحيى عن مالك.
والتور: إناء من حجارة يشرب فيه، وحديث جابر مما يدل على الرخصة في الأوعية بعد النهي، فروى البخاري في "الصحيح" عن يوسف بن موسى، عن أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها.
قال: "فلا إذًا" (¬6).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (282).
(¬2) "المسند" ص (283).
(¬3) "المسند" ص (283).
(¬4) "صحيح مسلم" (1999).
(¬5) "صحيح مسلم" (1997/ 48).
(¬6) "صحيح البخاري" (5592).

الصفحة 450