كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إني كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، ألا إن وعاء لا يحرم شيئًا، وكل مسكر حرام" (¬1).
وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد الخدري.

وفي حديث ابن عمر ما يشعر بحرصه على العلم، ويدل على أن من لم يدرك راوي الأصل ينبغي أن يسمع ممن سمعه منه.
الأصل
[1356] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعًا، والتمر والزهو جميعًا (¬2).

الشرح
هذا المرسل يوافق ما مرّ مسندًا من النهي عن الخليطين، وقد سبق ما يتعلق به.
الأصل
[1357] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن وعلة المصري؛ أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: أهدى رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمرٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما علمت أن الله حرمها"؟
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (3406)، وابن حبان (5409)، والحاكم (1/ 531).
قال صاحب "مصباح الزجاجة" (1186): إسناده حسن، وصححه الألباني في التعليق على ابن ماجه.
(¬2) "المسند" ص (283).

الصفحة 451