كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
العوض عنه، وهذا كما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الكلب خبيث، خبيث ثمنه" (¬1).
الأصل
[1359] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي (¬2)] أبنا سفيان قال: سمعت أبا الجويرية يقول: إني لأول العرب سأل ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فسألته عن الباذق.
فقال: سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -، الباذق ما أسكر فهو حرام (¬3).
[1360] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رجالًا من أهل العراق قالوا له: إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرًا فنبيعها، فقال عبد الله: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس، إني لا آمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها؛ فإنها رجس من علم الشيطان (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الحاكم (1/ 257)، والدارقطني (1/ 63 رقم 4) من حديث ابن عباس، ولفظه: "ثمن الكلب خبيث وهو أخبث".
وضعفه الدارقطني بيوسف بن خالد السمتي، وقال الألباني في "ضعيف الجامع" (2618): ضعيف جدًّا.
وروى مسلم في "صحيحه" (1568) من حديث رافع بن خديج قال: "ثمن الكلب خبيث".
(¬2) سقط من "الأصل".
(¬3) "المسند" ص (283).
ولم يذكر المصنف رحمه الله أثر ابن عمر: [1360/ 1] أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: "كل مسكر خمر وكل مسكر حرام". وذكره في الشرح، فلعله سقط من الناسخ.
(¬4) "المسند" ص (284).
الصفحة 453
499