كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
في "الصحيح" (¬1) عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن روح، ويروى أيضًا مرفوعًا من رواية أيوب وموسى بن عقبة وعبيد الله عن نافع مرفوعًا، وروايتهم مخرجة في "صحيح مسلم" (¬2).
والباذق معرب: وهو الطِّلاء المطبوخ من عصير العنب.
وقوله: "سبق محمَّد - صلى الله عليه وسلم -" أي: سبق حكمه فيه بتحريمه كل مسكر وإنه مسكر، ويقال أن أول من صنع ذلك وسماه بنو أمية وقصدوا رفع اسم الخمر عنه، فيحتمل أن يريد أن تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - وزمانه سبق هذِه الصنعة وهذا الاسم، وفيه دليل على أن الطبخ لا يرفع تحريم السكر، وعلى أنه لا بأس بإسناد الظهر إلى البيت.
وقوله: "كل مسكر خمر" يجوز أن يريد أنه كالخمر في التحريم، وهذا قول من يخصص اسم الخمر بالمعتصر من العنب، ويجوز أن يريد وقوع اسم الخمر عليه، وهذا قول من لا يخصص ويسمي كل مسكر خمر؛ لأنه يخامر العقل.
وفي "الصحيح" أن عمر رضي الله عنه قام خطيبًا على منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر: ما خامر العقل (¬3).
وعن النعمان بن بشير؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن من التمر خمرًا، وإن من الزبيب خمرًا، وإن من البر خمرًا، وإن من الشعير خمرًا، وإن
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2003/ 74) من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر.
(¬2) "صحيح مسلم" (2003/ 73، 75).
(¬3) رواه البخاري (4619)، ومسلم (3032).
الصفحة 455
499