كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
من العسل خمرًا" (¬1).
وما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب" (¬2) فقد ذكر أن المراد منه المعظم، فإن الغالب من عادات الناس اتخاذ الخمور منهما.
والأثر الأخير يشتمل على المبالغة في المنع من بيع الخمر وابتياعها وعصرها وسقيها، وقد روي عن ابن عباس أنه أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر فقال: أمسلمون أنتم؟
قالوا: نعم.
قال: فإنه لا يصلح بيعها وشراؤها ولا التجارة فيها لمسلم، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل، حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها وباعوها فأكلوا ثمنها (¬3).
الأصل
[1361] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وعن سلمة بن عوف بن سلامة، أخبراه عن محمود بن لبيد الأنصاري؛ أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام فشكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب.
فقال عمر رضي الله عنه: اشربوا العسل.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (3676)، والترمذي (1872)، وابن ماجه (3379)، والحاكم (4/ 164).
قال الترمذي: غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (2217).
(¬2) رواه مسلم (1985/ 13) من حديث أبي هريرة.
(¬3) رواه مسلم (2004/ 83) مختصرًا بدون: "إنما مثل من فعل ... إلخ".
الصفحة 456
499