كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
يسكر جلدته" وأراد بفلان: عبيد الله أو بعض أصحابه على ما هو مبين في رواية سفيان من بعد.
وقول عطاء: "إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس"
يشير إلى أن مجرد الرائحة لا تكفي لإقامة الحد؛ لأن الرائحة قد تكون من الشراب الذي لم ينته إلى حد الإسكار، وأيضًا فربما شربه مكرهًا أو جاهلًا بالحال.
والذي قال الشافعي أن قول عطاء مثل قول عمر لا يخالفه أي: في أنه لم يعتمد على الرائحة وتوقف ليعرف أنه من شراب يسكر أو من غيره، وما روي في "الصحيحين" (¬1) عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كنت جالسًا بحمص فقالوا لي: اقرأ، فقرأت سورة يوسف.
فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلها الله.
فقلت: ويحك، لقد قرأتها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أحسنت" وأنت تقول لي ما تقول!
قال: فبينا أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر، فقلت: تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر! أما والله لا ترجع إلى أهلك حتى أجلدك الحد (¬2).
حمل على أنه ثبت الشرب بالبينة أو باعتراف الرجل.
وقوله: "فإذا اجتمعوا جميعًا على شراب واحد فسكر أحدهم جلدوا جميعًا" معناه أن الناس يختلفون في سرعة السكر وبطئه، ومدار الأمر كونه مسكرًا في الجملة، فإذا سكر منه بعضهم حد الجميع، ويروى أن أبا مسلم الخولاني حج فدخل على عائشة رضي الله عنها
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (5001)، و"صحيح مسلم" (801).
(¬2) "صحيح البخاري" (5001)، و"صحيح مسلم" (801).
الصفحة 459
499