كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وفي رواية أبي موسى الأشعري: "نقوم لمن معها من الملائكة".
وعن [الحسن] (¬1) بن علي رضي الله عنهما؛ أنه مرَّ بجنازة يهودي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان - صلى الله عليه وسلم - على طريقها -فقام حتى طلعت؛ كراهية أن تعلو على رأسه (¬2).

الأصل
[795] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كل لحوم الضحايا بعد ثلاث، ثم قال بعد: "كلوا وتزودوا وادَّخروا" (¬3).
[796] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ادَّخروا الثلث وتصدقوا بما بقي".
قالت: فلما كان بعد ذلك قيل: يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية.
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك؟ "
أو كما قال. قالوا: يا رسول الله نَهَيْتَ عن كل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
¬__________
(¬1) في الأصل: الحسين. تحريف، والمثبت من "السنن".
(¬2) رواه أحمد (4/ 413).
(¬3) "المسند" ص (162).

الصفحة 46