كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
فجعلت تسأله عن الشام وبردها، فقال: يا أم المؤمنين إنهم يشربون شرابًا يقال له: الطلاء، فقالت: صدق الله وبلغ حِبِّي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أناسًا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها" (¬1).
الأصل
[1366] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه [ثم إن شرب فاجلدوه] (¬2)، ثم إن شرب فاقتلوه" لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة، فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ثم أتي به قد شرب فجلده، ووضع القتل، وصارت رخصة (¬3).
[1367] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، قال الزهري لمنصور ومخول: كونا وافدي العراق بهذا الحديث (¬4).
الشرح
منصور (¬5) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة، ويقال: ابن المعتمر ابن عتاب بن عبد الله، أبو عتاب السلمي من بني بهثة بن سليم الكوفي.
¬__________
(¬1) رواه الحاكم (4/ 164)، والبيهقي (8/ 294) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمَّد بن عبد الله بن مسلم "أن أبا مسلم حج ... ".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بأن محمَّد بن عبد الله هذا مجهول.
(¬2) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬3) "المسند" ص (285).
(¬4) "المسند" ص (285).
(¬5) انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1491)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 778)، و"التهذيب" (28/ ترجمة 6201).
الصفحة 460
499