كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
سمع: أبا وائل، وإبراهيم النخعي، وأبا الضحى.
وروى عنه: شعبة، والثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد.
توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
ومخول: هو ابن راشد أبو راشد، ويقال: مخول بن أبي المجالد النهدي، مولاهم الكوفي.
سمع: أبا جعفر محمَّد بن علي، ومسلمًا البطين.
وروى عنه: شعبة، والثوري (¬1).
وحديث قبيصة أخرجه أبو داود (¬2) عن أحمد بن عبدة الضبي عن سفيان، وهو مرسل؛ لكن كل واحد من طرفيه: "الأمر بالقتل، وتركه" قد ورد في روايات مسندة.
أما الأمر بالقتل [فعن] (¬3) عاصم عن أبي صالح عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم" (¬4).
وعن حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال مثله.
قال: وأحسبه قال في الخامسة: "إن شربها فاقتلوه" (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2044)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1830)، و"التهذيب" (27/ ترجمة 5846).
(¬2) "سنن أبي داود" (4485).
(¬3) في الأصل: وعن.
(¬4) رواه أبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وابن ماجه (2573)، وابن حبان (4446)، والحاكم (4/ 413).
قال الترمذي: قال محمَّد (أي: البخاري): حديث أبي صالح عن معاوية في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا.
وسكت عليه الحاكم، وصححه الذهبي، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (629).
(¬5) رواه أبو داود (4483).
الصفحة 461
499