كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه" (¬1). وكذا رواه سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما ترك القتل، فقد روي مسندا عن محمَّد بن المنكدر عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وقوله: "لا يدري الزهري أبعد الثالثة أو الرابعة كذلك هو في رواية الشافعي، وروى سعدان بن نصر عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه" (¬3).
فعين الرابعة من غير تردد، وقد مرّ أن بعض الرواة قال: "وأحسبه قال في الخامسة: إن شربها فاقتلوه" وروايات الرابعة أشهر وأظهر، فروي من حديث عمرو بن شعيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات ثم أتي به الرابعة أو الخامسة قتل" ذكره على الشك.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4484) من طريقه، ورواه النسائي (8/ 313)، وابن ماجه (2572)، وابن الجارود (831)، وابن حبان (4447)، والحاكم (4/ 412) من طرق أخر عن ابن أبي ذئب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
(¬2) رواه النسائي في "الكبرى" (5302).
(¬3) رواه البيهقي (8/ 314).

الصفحة 462