كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وما ذكره علي رضي الله عنه يبين أن حد الشرب أربعون، ومن قال أنه ثمانون قال: إنه ضرب بسوط له طرفان، أي: رأسان.
وقد روي أنه جلده به أربعين فتكون ثمانين؛ وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه ضرب به عشرين فقال الراوي: جلد أربعين، أي: عشرين بهذا الطرف وعشرين بهذا الطرف، يدل عليه أن في بعض الروايات عن حضين بن المنذر: فأمر به علي فجلد أربعين جلدة، ثم قال: أمسك، جلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين ... إلى آخره.

الأصل
[1372] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن يجلد قدامة اليوم فلن يترك أحد بعده، وكان قدامة بدريًّا.
سمعت الربيع، سمعت الشافعي يقول وهو يحتج في ذكر المسكر وكان كلامًا قد تقدم لا أحفظ، فقال: أرأيت إن شرب عشرة ولم يسكر، فإن قال: حلال [قيل] (¬1) أفرأيت إن خرج فأصابته الريح فسكر، فإن قال: حرام، قيل له: أفرأيت شيئًا قط شربه وصار إلى جوفه حلالًا ثم صيرته الريح حرامًا.
قال الشافعي: ما أسكر كثيره فقليله حرام (¬2).

الشرح
قدامة: هو ابن مظعون أبو عثمان الجمحي القرشي، شهد بدرًا مع
¬__________
(¬1) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(¬2) "المسند" ص (286).

الصفحة 472