كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

والمقصود أن المخالعة جائزة على ما تراضى به الزوجان من المال قلّ أم كثر عند عامة أهل العلم، ولا بأس بأن تزيد على قدر ما أعطاها صداقًا، وكأن المعنى بالأثر أنها اختلعت بكل شيء لها مما أعطاها الزوج ومن غيره.
وعن سعيد بن المسيب: أنه لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئًا، وذهب قوم أنه لا يجوز أن تزيد على الصداق الذي ساق إليها، كما روي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطى.
وقد قيل: أنه مرسل من رواية عطاء، وعن ابن جريج أنه أنكر هذا اللفظ وقال: الثابت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتردين عليه حديقته"؟
قالت: نعم، وزيادة.
قال: "أما الزيادة فلا".
وحمل ذلك على أن الزوج كان راضيًا بما أعطي غير طالب للزيادة (¬1).

الفصل
[1374] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، صاعًا من شعير، صاعًا من تمر، صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط (¬2).

الشرح
هذا بعض حديث قد مرّ في كتاب الزكاة وذكرنا ما يتعلق به،
¬__________
(¬1) سبق هذا الكلام في "كتاب الخلع".
(¬2) "المسند" ص (287).

الصفحة 474