كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

والمقصود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد نهى عن أكل لحم الأضحية بعد ثلاث وادِّخاره، روى في "الصحيح" (¬1) عن علي - رضي الله عنه - موقوفًا ومن روايته مرفوعًا: "لا يأكلن أحدكم من نسكه [بعد] (¬2) ثلاث" ثم رخص في ذلك على ما بينه حديث جابر.
واشتمل حديث عائشة على بيان سبب النهي وهو إرفاق الدافَّة، ثم قال الشافعي: يحتمل أن يكون النهي والرخصة راجعين إلى حالين مختلفين، فإذا دفُّت الدافَّة ثبت النهي عن الإمساك فوق ثلاث، وإذا لم تكن دافَّة ثبتت الرخصة، قال: ويشبه أن يكون النهي وإن دفت الدافة على معنى الاختيار لا على سبيل الفرض، وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنُّا نملِّح منه ونقدِّم المدينة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأكلوا منه بعد ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعموا منه (¬3).
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما ذاك أو كما قال" ما يشعر باستمرار الرخصة ويبين أن النهي كان على التنزيه.

الأصل
[797] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن النعمان بن مرَّة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما تقولون في الشارب والزاني والسارق"وذلك قبل أن تنزل الحدود؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هنَّ فواحش
¬__________
(¬1) رواه مسلم (1969)، والبيهقي أيضًا (9/ 292) مرفوعًا واللفظ له، وأما الموقوف فرواه البيهقي أيضًا (9/ 292).
(¬2) في الأصل: بعده. والمثبت من "السنن".
(¬3) رواه البخاري (5570).

الصفحة 48