كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
فقالت: لا.
قال: فإني والله لا أدعها إلا أن [تقولي] (¬1) لي: حرمها الله.
فقالت: لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني (¬2).
الشرح
معاذ بن عبيد الله بن معمر: هو التميمي القرشي، يعدّ في أهل المدينة.
سمع: عثمان، وعائشة.
وروى عنه: عبد الله بن أبي مليكة، وغيره (¬3).
وقوله: "أن رجلًا سأل عثمان" كأن المراد منه نيار الأسلمي؛ فقد روى الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين فقال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارًا الأسلمي سأل رجلًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأختين مما ملكت اليمين فقال: أحلتهما آية وحرمتها آية ... (¬4).
وقوله: "هل يجمع بينهما" أي: في الوطء، أما جمعهما في الملك فلا منع منه.
وقوله: "أحلتهما آية" [أراد] (¬5) قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (¬6)، وقوله: "وحرمتهما آية" أراد قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (¬7). وذكر أن عثمان رضي الله عنه كان متوقفًا في المسألة لتعارض الآيتين.
¬__________
(¬1) في "الأصل": تقول.
(¬2) "المسند" ص (289).
(¬3) انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1560)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 1120).
(¬4) رواه البيهقي (7/ 164).
(¬5) ليست في "الأصل". وهي أليق للسياق.
(¬6) المعارج: 70.
(¬7) النساء: 23.
الصفحة 481
499