كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
واحتج بالأثر على أنه يجوز للمجتهد إبداء التوقف في المسألة عند تعارض الدليلين إلى أن يتبين الترجيح، وعلى هذا تنزل قول الشافعي رضي الله عنه في مسائل معدودة هي على قولين أو تحتمل قولين أو فيها قولان.
وكما يحرم الجمع في الوطء بين الأختين المملوكتين يحرم الجمع في الوطء بين الأمة وابنتها المملوكتين، وإذا وطيء إحديهما حرمت الأخرى على التأبيد.
وقوله عمر رضي الله عنه: "ما أحب أن أخبرهما" أي: أخبرهما بالوطء، فقال (¬1): يقال: خبَرَهُ يخْبرُه خُبرًا وخُبْرة إذا بَلاه واختبره.
هذِه هي الرواية المعتمدة، فروى بعضهم "أن أجيزهما" كأنه يريد أن أجوز وطئها، وفي رواية سفيان "أن يجيزهما" أي: الرجل المسئول له عن الجمع.
وودّ عبد الله بن عتبة بن مسعود أن يكون عمر رضي الله عنه أشدّ في المسألة ومبالغته فيه أتم، ونسب أبو إبراهيم المزني في "المختصر" ما حكي عن ابن عتبة عن ابن عمر، وعدّ ذلك من أوهامه.
وحديث عائشة يوافق حديث عمر بن الخطاب.
وقوله: "أفأستسر" يريد به: التسري، وقد قيل: إن أصل تسرى: تسرر من السرور، فأبدلوا من إحدى الراءات ياءً كما قالوا في تقضض وتقضى، ورأيت لبعضهم: "أفأستسري" كأنه جوز أن يقال بدل تسرى: استسرى.
¬__________
(¬1) كذا بدون ذكر صاحب الكلام، وهو عند الجوهري في "صحاحه" والمصنف كثير النقل عنه، والكلام أيضًا برمته في "لسان العرب".
الصفحة 483
499