كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
الأصل
[1385] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق رفقة فيهم امرأة ثيب، فولت رجلًا منهم أمرها فزوجها رجلًا، فجلد عمر رضي الله عنه الناكح والمنكح ورد نكاحها (¬1).
[1386] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمير؛ أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي (¬2).
[1387] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وعبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عمرو بن دينار: نكحت امرأة من بني بكر بن كنانة يقال لها: بنت أبي ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس، فكتب علقمة بن علقمة العتواري إلى عمر بن عبد العزيز إذ هو والي المدينة إني وليها وإنها نكحت بغير أمري، فردّه عمر وقد أصابها.
قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فلا نكاح لها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فنكاحها باطل"، وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
الشرح
عبد الرحمن بن معبد بن عمير: ابن أخي عبيد بن عمير الليثي.
روى عن: علي، وعمر.
¬__________
(¬1) "المسند" ص (290).
(¬2) "المسند" ص (290).
(¬3) "المسند" ص (290).
الصفحة 487
499