كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وروى عنه: عمرو بن دينار المكي (¬1).
والأثر الأول رواه الشافعي في "القديم" فقال: عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن عكرمة بن خالد، وكذلك هو في رواية غيره (¬2).
وقوله: "فولت رجلًا منهم أمرها" يحتمل من جهة اللفظ التحكيم والتوكيل، فإن لم يجوز التحكيم فذاك، وإن جوزناه فهو محمول على التوكيل.
واحتج بجلد عمر رضي الله عنه على أن من نكح بغير ولي وهو عالم بأنه لا يجوز يعزر.
وقول عبد الرحمن بن معبد: "أن عمر رد نكاح امرأة" يمكن أن يريد التي نكحت في الطريق، ويمكن أن يريد غيرها، وقد اشتهر منع عمر رضي الله عنه عن النكاح بغير ولي، وعن معاوية بن سويد بن مقرن، عن علي رضي الله عنه أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي (¬3).
وعن الشعبي أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا قالوا: لا نكاح إلا بولي.
ويوافق أقوالهم ما روي عن عمر بن عبد العزيز.
¬__________
(¬1) انظر "التاريخ الكبير" (5/ ترجمة 1108)، و"الجرح والتعديل" (5/ ترجمة 1357).
(¬2) كذا رواه عبد الرزاق (10486)، وسعيد بن منصور (530)، والدارقطني (3/ 225 رقم 20).
ورواه ابن أبي شيبة (3/ 456) بمثل رواية "المسند".
وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 160): فيه انقطاع؛ لأن عكرمة لم يدرك ذلك.
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 229 رقم 34) من طريق النزال، عن علي.

الصفحة 488