كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وقوله: "قال: فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " إلى آخره، ليس من تمام الأثر؛ وإنما هو كلام الشافعي، ولو جرد الأثر وترك كلامه في هذا الموضع لكان أولى.
الأصل
[1388] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح الوليان فالأول أحق".
الشرح
قد سبق الحديث مع زيادة إلا أنه لم يسم عقبة بن عامر هناك (¬1).
الأصل
[1389] أبناء الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه قال: كانت عائشة يخطب إليها المرأة من أهلها فتشهد، فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها: زوج فإن المرأة لا تلي عقدة النكاح (¬2).
[1390] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن عيينة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة، فإن البغي إنما تنكح نفسها (¬3).
[1391] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد،
¬__________
(¬1) سبق برقم (1320).
(¬2) "المسند" ص (291).
(¬3) "المسند" ص (291).
الصفحة 489
499