كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
عن ابن جريج، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير ومجاهد، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.
وأحسب مسلمًا قد سمعه من ابن خثيم (¬1).
[1392] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن أبي الزبير، قال: أتي عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السرّ ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (¬2).
الشرح
قوله في الأثر الأول: "فتشهد" ويروى: "فتتشهد" أي: تخطب، يريد أنه إذا خطبت امرأة من أهلها فأجابت الخاطب هيَّأت أسباب النكاح وخطبت، ثم أمرت الرجال بالعقد ذهابًا منها إلى أن المرأة لا تلي عقد النكاح، وعلى ذلك حمل ما روي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، عن عائشة أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن [من] (¬3) المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم قال: مثلي يصنع هذا به [ويفتات] (¬4) عليه، فكلمت المنذر بن الزبير فقال: كان ذلك بيد عبد الرحمن.
فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردّ أمرًا قضيته (فقرر) (¬5) حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا (¬6).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (291).
(¬2) "المسند" ص (291).
(¬3) في "الأصل": ابن. تحريف، والمثبت من التخريج.
(¬4) تحرف في "الأصل". والمثبت من التخريج.
(¬5) في "الموطأ"، و"السنن": فقرت.
(¬6) رواه مالك (2/ 555 رقم 1160)، والبيهقي (7/ 112).
قال الحافظ في "الدراية" (2/ 60): إسناده صحيح.
الصفحة 490
499