كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

فقيل: إن المعنى أنها مهدت أمر تزويجها وهيأت أسبابه فأضيف التزويج إليها (¬1).
وحديث أبي هريرة رواه ابن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عنه موقوفًا، وكذلك رواه الأوزاعي عن ابن سيرين؛ ورفعه مخلد بن الحسين.
وروي عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغي التي تزوج نفسها".
وكذلك رواه محمَّد بن مروان العقيلي عن هشام بن حسان (¬2)، ورواه عبد السلام بن حرب عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها".
قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية (¬3).
فرفع ووقف.
وحديث ابن عباس قد تقدم، وفيه ما يدل على اعتبار الشهود في النكاح، وعلى اعتبار العدالة في الشهود وكذا في الولي.
¬__________
(¬1) وهو قول البيهقي في "السنن" (7/ 112).
(¬2) رواه ابن ماجه (1882)، والبيهقي (7/ 110).
وقال البيهقي: هذا موقوف، وعبد السلام بن حرب قد ميز المسند من الموقوف، فيشبه أن يكون حفظه والله أعلم.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7298) دون الجزء الأخير فضعفه في "ضعيف الجامع" (6214).
(¬3) رواه الدارقطني (3/ 227 رقم 26)، والبيهقي (7/ 110).
وقال الألباني في "الإرواء" (1841): إسناده صحيح على شرط الشيخين.

الصفحة 491