كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)
وعن جابر بن [زيد] (¬1)، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة" (¬2).
وحديث عمر رضي الله عنه يؤكد اعتبار الشهود، وقد صح عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (¬3).
الأصل
ومن كتاب التعريض بالخطبة
[1393] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" (¬4).
[1394] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا محمَّد بن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن مسلم الخياط، عن ابن عمر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك (¬5). والله أعلم.
الشرح
مسلم: هو ابن أبي مسلم الخياط المكي.
سمع: ابن عمر، وأبا هريرة، ورأى سعد بن أبي وقاص.
روى عنه: ابن أبي ذئب، وسفيان بن عيينة (¬6).
¬__________
(¬1) في "الأصل": يزيد. تحريف، والمثبت من "جامع الترمذي".
(¬2) رواه الترمذي (1103، 1104) ورجح وقفه.
(¬3) رواه البيهقي (7/ 126) وقال: إسناده صحيح.
(¬4) "المسند" ص (292).
(¬5) "المسند" ص (292).
(¬6) انظر "التاريخ الكبير" (7/ ترجمة 1152)، و"الجرح والتعديل" (8/ ترجمة 857)، و"تعجيل المنفعة" (1/ ترجمة 1035).
الصفحة 492
499