كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقوله: " أو كان الحبل والاعتراف" ليس لاشتراط الحبل في ثبوت الرجم، ولكن الاعتراف عند ظهور الحبل وإكشاف الأمر أغلب وقوعًا، فكان التعرّض له إنما وقع لذلك.
وحديث عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني مودع في "الموطأ" (¬1) ورواه البخاري في "الصحيح" (¬2) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه هو ومسلم (¬3) من طرق عن ابن شهاب واللفظ: [أن] (¬4) رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الأخر -وكان أفقههما- أجل يا رسول الله فاقض بيننا وائذن لي في أن أتكلم، فقال: تكلم.
قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب سنة، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك" وجلد ابنه مائة وغرّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
وقوله: "وزاد سفيان: وشبل" هذِه الزيادة غير مذكورة في "الصحيحين" وقال أبو بكر البيهقي الحافظ: يزعمون أن سفيان أخطأ في ذكر شبل (¬5).
¬__________
(¬1) "الموطأ" (2/ 822 رقم 1502).
(¬2) "صحيح البخاري" (6842، 6843).
(¬3) "صحيح البخاري" (2724)، و"صحيح مسلم" (1697/ 25).
(¬4) سقط من الأصل والمثبت من "الصحيح".
(¬5) "السنن الكبير" (8/ 222).

الصفحة 52