كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة.
قال أبو داود: وقدرت بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان وأدخلني هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا (¬1).
واعلم أن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس بالانقلاب قليلًا كان أو كثيرًا، وإن لم يتغير وإن كان قليلًا نجس بملاقاة النجاسة، وعليه نزل الشافعي حديث ولوغ الكلب؛ لأن الأواني [التي] (¬2) يشرب ويتوضأ منها ويجلب منها ويحلب فيها صغارٌ غالبًا، وإن كان كثيرًا لم ينجس؛ لحديث بئر بضاعة.
وقوله: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم" قال الشافعي: إن كان المراد منه القليل الذي حمل النجاسة فسبب النهي أن فيه نجاسة وتفويت الانتفاع به، وإن أراد به كل ماء دائم، فيشبه أن يكون النهي على الاختيار؛ لأن من رأى البول في ماء راكد عافَ الشرب منه والوضوء به، وهذا كالنهي عن التغوط على ظهر الطريق والظل؛ لأنه يتأذى به الناس.
قال الخطابي: وفي الحديث إشارة إلا أن حكم الجاري غير حكم الراكد، والمعنى فيه أن الراكد لا يدفع النجاسة عن نفسه، والبخاري إذا لاقته النجاسة خلفهُ الطاهر الذي لم يحمل النجاسة وخالطه وغلب على النجاسة (¬3) ستهلك فيه، ويدل على الفرق بين القليل والكثير في قبول النجاسة ودفعها حديث القلتين، وهو مذكور في
¬__________
(¬1) "السنن" (67).
(¬2) ليست في الأصل وأثبتها ليستقيم السياق.
(¬3) كذا بالأصل.

الصفحة 61