كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الشافعي برواية عطاء على إرسالها، وفي الباب عن أبي ذر - رضي الله عنه -.
وحديث ابن [أبي] (¬1) لبيد عن أبي سلمة مذكور من قبل في الكتاب (¬2) وبيّنا هناك أنه صحيح وأن كريبًا رواه عن أم سلمة وأخرجه الشيخان من روايته.
وحديث قيس: رواه الحميدي عن سفيان كما رواه الشافعي، ورواه عبد الله بن نمير عن سعد بن سعيد بن قيس، وأخرجه أبو داود في "السنن" (¬3).
والمقصود الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان يتعلق النهي فيهما بالفعل وهما ما بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وهو المراد من الحديث الأول؛ وثلاثة يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع ويقوى شعاعها، وعند الاستواء حتى تزول، وعند اصفرار الشمس حتى تغرب ويدل عليه الحديث الثاني والثالث.
وقوله: "ومعها قرن الشيطان" قيل: أي قومه ومتبعوه من أهل الكفر والضلال وهم عبدة الشمس، وقيل: أي قومه و [.. (¬4) ..]، وقيل: أراد قرني رأسه وهما جنباه كأنه يدني رأسه من
¬__________
(¬1) سقط من الأصل.
(¬2) سبق برقم (380).
(¬3) "سنن أبي داود" (1267)، وكذا رواه الترمذي (422)، وابن ماجه (1154).
قال الترمذي: وإسناده ليس بمتصل، محمَّد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (301): وأعله الترمذي وعبد الحق بالانقطاع، ورواه الحاكم وابن حبان بطريق ليس فيها انقطاع.
قلت: هي عند ابن خزيمة (116)، وابن حبان (1563)، والحاكم (1/ 409) من طريق يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده.
(¬4) كلمة غير واضحة في الأصل.

الصفحة 68