كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولمَ أخّر الصلاة إلى أن اقتادوا الرواحل شيئًا؟
قيل: إنما أخر لترتفع الشمس ولا يقع القضاء في وقت الكراهية، وعلى هذا يجري أبو حنيفة حيث يقول: لا تقضى الفوائت في أوقات الكراهية، لكن في الحديث ما يدفع ذلك فإنه قال: "توضأ فصلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا" ولو كان التأخير لخروج وقت الكراهية لما صلى ركعتي الفجر أيضًا.
وقيل: أراد التحول عن المكان الذي أصابتهم فيه الغفلة والنسيان، وسأل بعضهم فقال: قد روي "أنه - صلى الله عليه وسلم - كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكيف ذهب الوقت ولم يشعر به؟
وأجيب عنه بأن معرض الحديث يتعلق [... (¬1) ...] ما يوحى إليه في منامه لم يخف عليه الحديث، ومعرفة الوقت تدرك (بالتغير) (¬2) الظاهر، وكانت عيناه تنامان، وكما لا بأس بقضاء الفائتة المعروضة في وقت الكراهية فكذلك الراتبة إذا خرجت عن وقتها؛ لحديث أم سلمة "فإنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر".
وقولها: "دخل ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين" أي بعد صلاة العصر وهو أحد أوقات الكراهية، يدل عليه ما في "الصحيح" من رواية كريب عن أم سلمة أنها قالت: "صلى العصر ثم دخل علي".
وقوله: "وفد بني تميم أو صدقة" يريد أو صدقة بني تميم.
وكذا الراتبة المتقدمة على الصبح لو تأخرت عنها بعذر أو بغير عذر لم يكره الإتيان بها بعد الصلاة؛ لحديث قيس، وحديث جبير بن
¬__________
(¬1) قطع في الأصل بمقدار نصف سطر.
(¬2) غير واضحة بالأصل والمثبت أشبه بالرسم.

الصفحة 70