كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

مطعم يشعر باستثناء مكة عن الكراهية، وفي بعض الروايات: "فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت أو صلى".
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة (¬1) ".
وهذا أظهر في المذهب، ومن الأصحاب من لم يفرق بين مكة وغيرها وحملوا قوله "وصلى" على ركعتي الطواف، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

الأصل
[816] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها وكانت ثيِّبًا، فذهب إلى عمر - رضي الله عنه - فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟
فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، قال: وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهم- فقال: أشيروا علي.
قال: وكان عثمان جالسًا فاضطجع.
فقال علي وعبد الرحمن: وقع عليها الحد.
¬__________
(¬1) رواه أحمد (5/ 165)، والدارقطني (1/ 425 رقم 6)، والبيهقي (2/ 461) من طريق مجاهد عنه.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (304): إسناده ضعيف ومنقطع.

الصفحة 71