كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الحدّ يدرأ التعزير، ويحتمل أن يقال: أنها كانت لا تعرف الرجم وتظن حد كل زانٍ الحدّ والتغريب؛ وإنما لم تكتم زناها لأنها لم تستعظم الجلد والتغريب فدرأ عنها الرجم وعاملها بموجب ظنها.

الأصل
[817]، أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضبّ فقال: "لست آكله ولا محرّمه" (¬1).
[818] أبنا الربيع، أبنا الشافعي أبنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه.
[819] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس.
قال الشافعي: أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد، أو عن ابن عباس وخالد بن المغيرة أنهما دخلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة، فأتي بضبٍّ محنوذ فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: (أخبري) (¬2) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل.
فقالوا: هو ضبٌّ يا رسول الله، فرفع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يده.
فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟
فقال: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه".
قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر (¬3).
¬__________
(¬1) "المسند" ص (168).
(¬2) في "المسند": أخبروا.
(¬3) "المسند" ص (168).

الصفحة 74