كتاب شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ليسوا بأهل كتاب، وقيل: كان فأسري به على ما بينه علي -رضي الله عنه-.
واحتج الشافعي بالقصة على أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب؛ لأنه لو كانت الجزية مأخوذة من غير أهل الكتاب لقال علي -رضي الله عنه-: تؤخذ الجزية منهم سواء كان أهل كتاب أو لم يكونوا، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم" (¬1).

الأصل
[825] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت الصف، فلم ينكر ذلك عليّ أحد (¬2).

الشرح
هذا حديث صحيح، رواه البخاري (¬3) عن إسماعيل بن أبي أويس وعن عبد الله بن يوسف وعن القعنبي، ومسلم (¬4) عن يحيى بن يحيى بروايتهم جميعًا عن مالك، وفي الروايات زيادة ونقصان وقد قدمنا بعضها في كتاب الصلاة.
¬__________
(¬1) قال الحافظ في "الدراية" (535): لم أجده هكذا، وقال الزيلعي (3/ 170): غريب بهذا اللفظ.
قال ابن الملقن في "الخلاصة" (1971): رواها البيهقي من رواية الحسن بن محمَّد عن علي قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مجوس هجر ... وفيه: على أن لا يؤكل لهم ذبيحة، ولا ينكح لهم امرأة". ثم قال: قال عبد الحق: وهذا مرسل، ثم قال: وهو معلول أيضًا بقيس بن الربيع.
(¬2) "المسند" ص (171).
(¬3) "صحيح البخاري" (493).
(¬4) "صحيح مسلم" (504/ 254).

الصفحة 85